وقوله:«إن كان إملاصها على الأب، لم يرث منها شيئاً»، يعني: إذا كان الَّذِي طرحه الأب، فلا شيء له منها؛ لأنَّ القاتل لا يرث من الدّية شيئاً، كان القتل عمداً أو خطأً.
•••
[٢٣١٠] مسألة: قال: وفي جنين اليهودية والنَّصرانية عُشْرُ دية أُمِّهِ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ في اعتبار ديته من دية أُمِّهِ، كجنين الحرَّة المسلمة من ديتها، فلمَّا كان في جنين الحرَّة المسلمة عُشْرُ دية أمِّهِ، فكذلك كان ذلك في جنين اليهودية والنَّصرانية.
•••
[٢٣١١] مسألة: قال: وإذا استهلَّ الجنين صارخاً، حملته العاقلة (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا استهلَّ صارخاً، ففيه الدّية كاملة، فقد صار ما وجب فيه كثيراً تحمله العاقلة.