للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٣١٢] مسألة: قال: وفي جنين النَّصرانية من المسلم غُرَّةٌ، ولو مات أبوه وأمَّه حاملٌ به، وَرِثَ أباه، وإن استهلَّ ففيه الدّية كاملة (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا فرق بين أن يكون جنين مسلمةٍ أو نصرانيةٍ؛ لأنَّ فيه غرَّةً: عبداً أو أَمَةً، واعتبار قيمة الغرَّة على ما ذكرنا.

فإن استهلَّ ففيه الدّية كاملةً؛ لثبوت حكم نفسه بالاستهلال.

وقوله: «يرث أباه»؛ فلأنَّه على دِينِ أبيه من حينِ خُلِقَ.

•••

[٢٣١٣] مسألة: قال: ومن ضَرَبَ امرأته فأسقطت، فَإِنَّهُ ليس يرث من ديته شيئاً؛ لأنَّهُ ليس لقاتلٍ ميراثٌ (٢).

• قد ذكر مالكٌ العلَّة في ذلك، وهو أنَّ القاتل لا يرث من الدّية شيئاً، سواءٌ كان القتل عمداً أو خطأً.

•••

[٢٣١٤] مسألة: قال: وإذا ضُرِبَتِ المرأةُ فطرحت جنينين، ففيهما غُرَّتَان، وإن استهلَّا، كانت ديتان (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد قتل نفسين، ففيهما ديتان، وذلك إذا استهلَّ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٠٩)، التفريع [٢/ ٢١٩]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٧٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤١٠)، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٦٨].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤١٠)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٥٣]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٦٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>