[٢٣١٢] مسألة: قال: وفي جنين النَّصرانية من المسلم غُرَّةٌ، ولو مات أبوه وأمَّه حاملٌ به، وَرِثَ أباه، وإن استهلَّ ففيه الدّية كاملة (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا فرق بين أن يكون جنين مسلمةٍ أو نصرانيةٍ؛ لأنَّ فيه غرَّةً: عبداً أو أَمَةً، واعتبار قيمة الغرَّة على ما ذكرنا.
فإن استهلَّ ففيه الدّية كاملةً؛ لثبوت حكم نفسه بالاستهلال.
وقوله: «يرث أباه»؛ فلأنَّه على دِينِ أبيه من حينِ خُلِقَ.
•••
[٢٣١٣] مسألة: قال: ومن ضَرَبَ امرأته فأسقطت، فَإِنَّهُ ليس يرث من ديته شيئاً؛ لأنَّهُ ليس لقاتلٍ ميراثٌ (٢).
• قد ذكر مالكٌ العلَّة في ذلك، وهو أنَّ القاتل لا يرث من الدّية شيئاً، سواءٌ كان القتل عمداً أو خطأً.
[٢٣١٤] مسألة: قال: وإذا ضُرِبَتِ المرأةُ فطرحت جنينين، ففيهما غُرَّتَان، وإن استهلَّا، كانت ديتان (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد قتل نفسين، ففيهما ديتان، وذلك إذا استهلَّ.
(١) المختصر الكبير، ص (٤٠٩)، التفريع [٢/ ٢١٩]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٧٠].(٢) المختصر الكبير، ص (٤١٠)، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٦٨].(٣) المختصر الكبير، ص (٤١٠)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٥٣]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٦٥].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.