حزم (١) والطحاوي (٢).
الدليل: الأصل الإباحة فتحمل أحاديث الشرب عليها ثم ورد النهي عن الشرب قائمًا فنسخت الإباحة (٣).
الرد: تقدم.
الرأي الثاني الترجيح: فأحاديث الإباحة أكثر وأصح فتقدم على أحاديث النهي: قال بذلك مالك (٤) وهو قول لأبي بكر الأثرم (٥).
الرد: في الترجيح إهمال لبعض النصوص الشرعية ولا نضطر إليه إلا مع تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع ممكن.
الرأي الثالث: تعارضت الأحاديث والآثار فتسقط والأصل إباحة الشرب قائمًا فيتمسك به حتى يثبت خلافه: قال بذلك ابن عبد البر (٦) وأبو الوليد بن رشد (٧).
الرد: كالذي قبله.
الرأي الرابع: الجمع بين الأحاديث: واختلفوا في طريقة الجمع على أقوال:
القول الأول: تحمل أحاديث الشرب قائمًا على حال الطمأنينة فهو بمنزلة القاعد وتحمل أحاديث النهي إذا كان يمشي مستعجلًا حتى لا يتأذى بشرق أو
(١) انظر: المحلى (٦/ ٥١٩).(٢) انظر: شرح مشكل الآثار (٥/ ٣٥٤).(٣) انظر: المحلى (٦/ ٥١٩) وشرح مشكل الآثار (٥/ ٣٥٤).(٤) انظر: الموطأ (٢/ ٩٢٥) والمعونة (٢/ ٥٨٤) والمقدمات (٢/ ٤٨١) والرسالة مع شرحها لابن ناجي (٢/ ٨٠٦).(٥) انظر: ناسخ الحديث ص: (٢٢٩).(٦) انظر: الاستذكار (٨/ ٣٥٦).(٧) انظر: المقدمات (٢/ ٤٨٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.