١٥٩ - وعن جابر: "أنه نهى عن المخابرة والمحاقلة"
١٦٠ - وعن أبي مسعود: "أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"
١٦١ - عن زيد بن ثابت: "أنه عليه السلام رخص لصاجب العربة أن يبيعها بخرصها"
١٦٢ - ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"
وفي رواية: "ومن ابتاع [وله مال] فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع"
١٦٣ - ابن عمر مرفوعا: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"
١٦٤ - ابن عباس مرفوعا: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.