[٤ - الزكاة]
٨٨ - أبو سعيد مرفوعا: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة" رواه الجماعة.
٨٩ - ابن عمر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وروي مرفوعا.
٩٠ - ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" خ. د. ت.
٩١ - أبو هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" متفق عليه.
٩٢ - سمرة بن جندب: "أما بعد فإنه عليه السلام كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.