١٨١ - كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا:"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحلا حراما"
١٨٢ - جابر مرفوعا:"من أحيا أرضا ميتة فهي له"
١٨٣ - ابن عمر:"أنه عليه السلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر" متفق عليه.
١٨٤ - جابر:"قضى عليه السلام بالعمرى لمن وهبت له، وفي رواية: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، وبعضه جابر مرفوعا: العمرى جائزة والرقبى جائزة"
١٨٥ - أبو أمامة مرفوعا:"العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي" د. ق. ت.