فنظره إلى هذا النصف ألحق هذا النصف ببيع الحاضر، وما لم يره من العمامة، فالبيع فيه بيع غائب,
فإن قال بعد رؤية الباقي: اخترت الفسخ في ذلك الباقي تعذر تنفيذ العقد وتبغيض الحكم.
فإن قائل: أليس لو اشتري/ (١٣١/ب) نف اسطوانة من طين كان البيع جائزاً، فهلاً جوزتم البيع في النفس الذي رآه إذا اختار فسخ البيع في النصف الذي لم يره.
قلنا: الفرق بين الثوب والاسطوانة: أن الثوب إذا قطع لتسليم بعضه، فالقطع ضرر ونقصان وخسران، وهذا المعني المفقود في طين الاسطوانة إذا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.