مسألة (١٧١): الحنطتان إذا تقابلتا وإحداهما مسوسة، والأخرى سليمة، فالبيع باطل.
ولو كانت إحداهما فوق الأخرى في الرزانة، والأخرى ضامرة دقيقة قليلة الريع، فالبيع جائز.
والفرق بينهما: أن المسوسة مسلوبة اللباب، فلا تحصل المماثلة بينهما، وتكون المفاضلة مستيقنة.
[فأما الضامرة، فلبابها فيها وإن كانت أقل ريعًا. والمقصور] امتلاء المكيال في مقابلة المكيال.
ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله - قد قال: إذا باع حنظة بحنطة وفي إحداهما قليل تراب دقيق، أو قليل تبن، فذلك لا يضر البيع،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.