شاء من الزوجين, ولم يرد أنه يباشر الطرفين بنفسه.
غير أن ظاهر النص ما حكيناه.
مسألة (٢٩٢): إذا اعترف رجل, فقال: أنت وكيل فلان في استيفاء دينه مني, ولكن لا أدفعه إليك كان له أن لا يدفع.
ولو أقر رجل, فقال: لهذا الحمل علي مال كان لأبية - وقد مات أبوه - لزمه الدفع إليه عند انفصاله, ودفعه إليه: دفعة إلى قيمة.
والفرق بين المسألتين: أن الموكل بالاستيفاء, ربما يجحد التوكيل,] فيكون القول قوله مع يمينه أني ما وكلته بالاستيفاء [, فيحلف ويغرم الغريم دينه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.