مسألة (٦٧٩): إذا أقر على نفسه بحد من حدود الله عز وجل, ثم رجع عن إقراره سقط الحد.
ولو أقر بحد قذف, أو حق من حقوق الآدميين, ثم رجع لم ينفعه رجوعه, ولم يسقط عنه بالرجوع ما ثبت بالإقرار.
والفرق: أن حدود الله تعالى أسرع سقوطًا وجوبًا من حقوق الآدميين؛ ولذلك كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم. يعرض في الحدود فيقول: "ما إخالك سرقت".
ولذلك يؤخر قطع السارق زمان الحر الشديد والبرد الشديد, ولا يؤخر القصاص في الأطراف, كما يؤخر قطع السارق, ومبنى حقوق الآدميين على
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.