ألا ترى أن الدابة لو كانت ملكًا للراكب لم يجب على ذلك القاتل ضمان الدابة.
أما إذا أودع المستعير فإيداعه لا يكون تعريضًا للتلف, وإنما يكون استحفاظًا, فإذا تلفت في يد المودع, ثم بانت مغصوبة كان الضمان على ذلك الحافظ.
وهل تتوجه المطالبة على العاقر, ثم يرجع على الراكب, أم لا؟ ففيه وجهان:
أحدهما: أن الضمان يتوجه عليه ولا يتقرر عليه.
والثاني: أنه لا تتوجه عليه مطالبة بحال, وهو الصحيح.
وكذلك كل شخص أكره على إتلاف مال لشخص: فهو على هذا الترتيب الذي ذكرناه.
مسألة (٧٠٧): الخراج المضروب على أراضي المشركين بدلًا عن الجزية يسقط بإسلامهم والرق السابق في رقابهم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.