ممن تحل ذبيحته جاز تغليب جانبه؛ لانتساب الأولاد إلى الآباء فغلبنا - في أحد القولين - جانب الأب إذا كان كتابيًا, وحكمنا بتحليل الذبيحة.
مسألة (٧١٧): إذا جرح رجل رجلًا, فماطلته الجراحة وتمادت زمانًا طويلًا, ثم مات أسندنا في الحكم موته/ (٢٨٧/ أ) إلى تلك الجراحة وإن تطاولت المدة.
وإذا جرح صيدًا, فغاب عن بصره زمانًا, ثم أدركه وهو ميت, فالصيد حرام على أحد القولين, ولا يستند موته إلى الجراحة السابقة.
والفرق: أن الأصل في الصيد التحريم, فيتوقف, واختلف قوله في
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.