لخوف الإجحاف, والفرار من ضرر/ (٩٧/أ) الشركة, فإذا أعطى بعيرًا من جنس ماله أجزأه, وإن كان قليل القيمة.
ولا يبعد عن القياس التسوية بين المسألتين في الإجزاء, غير أن الفرق بينهما في المذهب منصوص على ما حكيناه.
مسألة (١٠): إذا ملك أربعين شاة إناثًا أو ذكورًا وإناثًا, ففريضتها أنثى, ولو أدى عن خمس من الإبل شاة ذكرًا أجزأه في أحد الوجهين.
والفرق بينهما: أن الشاة في الأربعين مأخوذة من جنسها, فيجب أن تكون وصفها, والحال إناث فيجب أن تكون الزكاة أنثى.
وأما إذا كان بعضها ذكورًا وبعضها إناثًا, فهما صنفان لا يتبعضان
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.