والثالث: أن يكون منصوبًا بالألف على لغة (بَلْحارث) في جعل التثنية بالألف في كل حال كقوله:
قد بلغا في المجدِ غايتاها
٦٩٢ - حديث "إنّ اليهود قالوا: سَلُوه في الرُّوح، فقال بعضهم: لا تسألوه – لا يجيء فيه بشيء تكرهونه".
في "التنقيح" للزركشي قال السهيلي: النصب فيه بعيد لأنه على معنى أن، ويجوز الجزم على جواب النهي نحو: لا تدن من الأسد تسلم.
وجوّز أبو القاسم بن الأبرش: الرفع على القطع، أي: لا يجيء فيه شيء تكرهونه.
وقال الكرماني: (لا يجيء) بالرفع، استئناف. والمعنى على الجزم أيضًا صحيح، بمعنى إن لا تسألوه لا يجيء بمكروه.
وقال ابن حجر: هو في روايتنا بالجزم على جواب النهي، ويجوز النصب، والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء منه شيء ويجوز الرفع على الاستئناف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.