قاعدة التاء وإسقاطها إنما هي فيما إذا كان المميز مذكورًا، أما لم يكن فيستوي فيه التاء وعدمها. وهنا مميز الجنس غير مذكور فجاز الأمران.
١٢٧٣ - حديث: "تفضُلُ صلاة الجمع صلاةَ أحدكم وحدَه بخمس وعشرين جزءًا".
قال الكرماني: الإضافة فيه بمعنى في لا بمعنى اللام.
١٢٧٤ - حديث: "الشهداء خمسٌ".
قال الزركشي: كذا وقع، وأصله (خمسة) ويجوز الوجهان لأنه جمع.
وقال الكرماني: فإن قلت: القياس يقتضي أن يقال خمسة، قلت: المميز إذا كان غير مذكور، جاز في لفظ العدد وجهان.
قوله: "المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله".
قال الطيبي: فإن قلت: خمس خبر للمبتدأ والمعدود بعده بيان له، فكيف يصح في الخامس، فإنه حمل الشيء علي نفسه فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد. قلت: هو من باب:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.