للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشيخ أحمد شاكر: وهو حديث صحيح" سنن الترمذي ٢/ ٤١

وقال في "تخريج المحلى" (٤/ ١٢٠): وهو حديث صحيح، وأحاديث إثبات رفع اليدين أصح منه، بل هي متواترة حقا وابن مسعود نفى رفع اليدين وكثيرون من الصحابة رووا اثباته، والمثبت مقدم على النافي، بل لعل ابن مسعود حكى الصلاة الأولى كما حكى التطبيق في الركوع وهو منسوخ"

قلت: وهو كما قال الشيخ رحمه الله، وحديث التطبيق رواه عبد الله بن إدريس الكوفي عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود قال: علمنا (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة فكبر ورفع يديه (٢)، فلما أراد أنْ يركع طبّق يديه بين ركبتيه (٣)، قال: فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا- يعني الإمساك بالركب- ووضع يديه على ركبتيه.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٦) عن عبد الله بن إدريس به.

ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ١٥١ - ١٥٢) والحاكم (١/ ٢٢٤) والبيهقي (٤) في "المعرفة" (٣٣٧٦)

وأخرجه أحمد (١/ ٤١٨ - ٤١٩) وفي "العلل" (٦٩٩) والبخاري في "رفع اليدين" (٣٢) وأبو داود (٧٤٧) والبزار (١٦٠٨) والنسائي (٢/ ١٤٤) وفي "الكبرى" (٦٢٠) وابن الجارود (١٩٦) واللفظ له وابن خزيمة (٥٩٥) والدارقطني (١/ ٣٣٩) والبيهقي (٢/ ٧٨ - ٧٩) والحازمي في "الاعتبار" (ص ٨٦) من طرق عن عبد الله بن إدريس به.

قال البخاري: وهذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث ابن مسعود"

وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح"

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم" (٥)

وقال أبو حاتم: حديث ابن مسعود في التطبيق منسوخ" العلل ١/ ٩١

وقال العراقي في "التقريب": والتطبيق منسوخ بما في الصحيحين عن رواية مصعب بن


(١) ولفظ البزار "ألا أريكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ "
(٢) زاد البزار "حين افتتح الصلاة"
(٣) ولفظ البزار "فخذيه"
(٤) ووقع عنده "عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود" وهو وهم.
(٥) قلت: لم يخرج مسلم رواية عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود.

<<  <  ج: ص:  >  >>