على من حبسهم وشغلهم واستأجرهم.
ومنها: المضارب بمال المضاربة له نفقته من مال المضاربة.
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
الرّهن - مع أنّه محبوس لحقّ المرتهن - لكن نفقته على الرّاهن، وذلك لأنّ الرّهن محبوس في الحقيقة لحقّ الرّاهن والمرتهن، فليس محبوساً لحقّ المرتهن خاصّة.
ومن المستثنى من الضّابط: القريب الكافر الّذى تجب نفقته، والعبد الكافر، والأَمَة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم.
ومنها: زوجة المعسر تجب نفقتها في ذمّته ولا تجب عليه فطرتها، إذا كانت موسرة ففطرتها عليها، وصحّح بعضهم عدم الوجوب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.