بيع الأموال الربوية مجازفة - دون كيل أو وزن - لا يجوز؛ لعدم تحقق المماثلة والشك في حصولها؛ لأن الشك في التماثل يبطل المعاملة؛ ولأن مبنى المعاملات الربوية على الاحتياط.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
العرايا: جمع عريَّة وهي مبادلة التمر بالرطب على رؤوس النخل مجازفة للحاجة، وقد ثبت إباحتها بالنص (١).
(١) وهو ما رواه زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا. متفق عليه. ينظر معرفة السنن والآثار جـ ٨ ص ٩٨ فما بعدها.