(١) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُقَالُ: قتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ (٢).
(١٣١) بَابٌ في الاسْتِئْذَانِ في الْعَوْرَاتِ الثَّلاثِ
٥١٩١ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرح قَالَ: نَا. (ح): وَنَا (٣) ابْنُ الصَّبَّاح بْنِ سُفْيَانَ وَ (٤) ابْنُ عَبْدة، وَهَذَا حَدِيثهُ، قَالَا: أَنَا سُفْيَانُ، عن عُبَيْدِ اللَهَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَباس يَقُولُ: لَمْ يُؤْمِنْ (٥) بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ
===
قال في "فتح الودود": أي لا يحتاج إلى الاستئذان إذا جاء مع رسوله، نعم لو استأذن احتياطًا لكان حسنًا سيما إذا كان البيت غير مخصوص بالرجال، وقد أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إلى أصحاب الصفة فجاؤوا فاستأذنوا فدخلوا.
وقال البيهقي في "سننه" (٦): هذا عندي- والله أعلم- إذا لم يكن في البيت حرمة، فإن كان حرمة فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب.
(قال أبو داود: يقال: قتادة لم يسمع من أبو رافع).
(١٣١) (بابٌ في الاسْتئذَان في الْعَوْرَاتِ الثَّلاثِ)
إشارة إلى قوله تعالى: {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُم} (٧)
٥١٩١ - (حدثنا ابن السرح قال: نا، ح: ونا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة، وهذا حديثه) أي ابن عبدة (قالا: أنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد) أنه (سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها) أي لم يعمل بها (أكثر الناس) يعني
(١) زاد في نسخة: "قال أبو علي اللؤلؤي".
(٢) زاد في نسخة: "شيئًا".
(٣) زاد في نسخة: "محمد".
(٤) زاد في نسخة: "أحمد".
(٥) في نسخة: "لم يؤمر".
(٦) انظر: "السنن الكبرى" (٨/ ٣٤٠).
(٧) سورة النور: الآية ٥٨.