الصنف الثاني: الأخت لأب فأكثر مع بنت أو بنت ابن، واحدة فأكثر، وتكون بمنزلة الأخ لأب.
مثاله:
فإن كان مع الأخت لأب أخوها: كانت عصبة بالغير.
[- مسألة: أحكام العصبة بالغير والعصبة مع الغير]
١ - أنها تسقط إذا لم يبق شيء من التركة بعد أصحاب الفروض؛ لمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»[البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥].