ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ ... وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو
فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ ... وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ ... مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ
(ثُمَّ) ثانيًا: الأصول (التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا) أربعة، وهي التي فروضها أربعة: (النِّصْفُ، وَالرُّبْعُ، وَالثُّلْثُ، وَثُمْنٌ يَقْفُو) أي: يتبع.
وضابط هذه الأصول: هو ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد.
- (فَمَخْرَجُ) فرض (النِّصْفِ) يكون (مِنَ الإِثْنَيْنِ)، ففي أصل (٢) مسألتان:
١ - نصف والبقية؛ كبنت وعم.
٢ - نصفان؛ كزوج وأخت لغير أم.
- (وَ) مخرج فرض (الرُّبْعِ) يكون (مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْنِ) أي: أن مخرج الربع سميَّه أربعة (١)، ففي أصل (٤) ثلاث مسائل:
(١) قال الشنشوري: (كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحُسَّاب في مخارج =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.