١ - رُبع والبقية؛ كزوج وابن.
٢ - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.
٣ - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (٣) ثلاث مسائل:
١ - ثلث والبقية؛ كأم وعم.
٢ - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.
٣ - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (٨) مسألتان:
١ - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.
٢ - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.
فهذه الأصول الأربعة (٢، ٣، ٥، ٨) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص ١١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.