وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا قبله، وغرضه بيان موافقة أبي معاوية لجرير، والثوريّ في روايتهما عن الأعمش، عن أبي حازم.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي حازم هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(٢٤) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَة الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) (١)
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الباب ذُكر في معظم النُّسخ بعد قوله: "كتاب اللباس والزينة" الآتي، ووقع في بعضها قبله، وهذا هو اللائق، فلهذا قدّمته، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٤] (٢٠٦٥) - (حَدَّثنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَة الْفِضَّة، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ المدنيّ، ثقةٌ [٢].
(١) هكذا ترجم القرطبيّ - رحمه الله - في "مختصره"، وترجم النوويّ وغيره "باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة في الشرب وغيره على الرجال والنساء"، والأول أخصر، وأنسب، ولذا أثبتّه هنا، فتنبّه.