ورواه [١] الإِمام أحمد في مسنده هكذا مطولًا، عن يونس بن محمد المؤدب، عن الليث به (١٥٢).
ورواه البزار في مسنده (١٥٣)، عن الحسن بن مدرك، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بنحوه، ثم قال: لا يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال، وهو خطأ لما تقدم.
وقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيسَ عَلَينَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ أي: إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأمّيين، وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي: وقد اختلقوا هذه المقالة، وأتفكوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت.
قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبي صعصعة بن يزيد، أن رجلًا سأل ابن عباس [فقال: إنا][٢] نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة؟ قال ابن عباس: فتقولون [٣] ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية؛ لم تحل لكم أموالهم إلا بطب أنفسهم (١٥٤).
= وأطرافه (٢٠٦٣)، و (٢٢٩١)، و (٢٤٠٤)، و (٢٤٣٠)، و (٢٧٣٤)، وحديث (٦٢٦١) معلقًا- مختصرًا ومطولا. ووصله البخاري في "صحيحه" كتاب: البيوع، باب: التجارة في البحر، حديث (٢٠٦٣) قال: حدثني عبد الله بن صالح، حدثني الليث به، قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٣): هكذا أورده مختصرًا، وقد أورده ثم وصله في البيوع. ا هـ. وقال في "الفتح" أيضًا (٤/ ٣٠٠): قوله في آخره: "حدثني عبد الله بن صالح، حدثنا الليث به" فيه التصريح بوصل المعلق المذكور، ولم يقع ذلك في الصحيح. (١٥٢) -" المسند" (٢/ ٣٤٨). (١٥٣) - ذكره ابن كثير في "البداية والنهاية" (٢/ ١٦٦). وقال: والعجب من الحافظ أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده، عن الحسن بن مدرك، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن عمر بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بنحوه، ثم قال: لا يروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. (١٥٤) - الخبر في تفسير عبد الرزاق (١/ ١٢٣ - ١٢٤)، ومن طريقه أخرجه الطري في "تفسيره" (٦/ ٥٢٤) رقم (٧٢٧٤). وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٢٣) رقم (٧٢٧٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩) رقم (٨١١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٩٨) من طرق عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن يزيد، عن ابن عباس بنحوه. قال الشيخ أحمد شاكر (٦/ ٥٢٤): وخرجه =