الفرع الثاني لو تيمم ناسيًا وجود الماء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات.
والفرق: أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فما لم يفعل لم يخرج من العهدة، والنهي يقتضي الكف، والمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا قصد.
• الشروط لا تسقط بالسهو.
• لو صلى ناسيًا التيمم لم يسقط؛ لأنه من نسيان الشروط المأمور بفعلها، وأما نسيان محل الماء فهو عذر يلحقه بالعاجز عن الوصول إلى الماء.
[م-٤٣٥] إذا تيمم ناسيًا وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟
فقيل: لا تلزمه الإعادة. وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (١)، ومالك في
(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٩)، المبسوط (١/ ١٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٤٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.