[الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها]
[الفرع الأول في التيمم بغير التراب]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما كان من جنس الأرض، ولم يتغير عن حكم الأصل، فإنه يجوز التيمم به.
• يجوز التيمم بالتراب والجص، والنورة، والرمل، وبكل ما هو من جنس الأرض.
• كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا.
[م-٤٣٧] اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب إلا من شذ.
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» (١).
(١) الأوسط (٢/ ٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.