[الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• هل التراب المغصوب كالماء المغصوب، أو أن التطهر بالماء المغصوب يستهلك بالاستعمال فيفوته على صاحبه بخلاف التراب.
• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا، أو أن النهي إذا كان لمعنى في غيره لم يقتض فساده؟
[م-٤٤٢] اختلف العلماء في التيمم بالتراب المغصوب،
فقيل: يصح التيمم به، وهو مذهب الجمهور (١).
وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنابلة (٢).
(١) المجموع (١/ ٥٣٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤/ ٢٦٢).(٢) الفروع (١/ ٢٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ١٧٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.