يصح القصد مع عدم العلم.
• وأجازه الحسن، ومعاوية بن قرة؛ لعموم الآية. (١)
مسألة [١٥]: من رمى شيئًا يظنه حجرًا، أو عدوًّا، أو خنزيرًا، فبان صيدًا؟
• مذهب الشافعي، وأبي حنيفة جوازه؛ لعموم الآية: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، والحديث: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه؛ فكل».
• ولم يجزه الشافعي في الجارحة.
• ومذهب مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن عدم جواز ذلك، واستثنى محمد بن الحسن إذا ظنه خنزيرًا، أو كلبًا؛ فأجازه.
وحجة من لم يُجِزْ ذلك -وهو الأقرب- أنه لم يقصد الصيد؛ فهو كما لو رمى هدفًا، فأصاب صيدًا. (٢)
[مسألة [١٦]: إذا غاب الصيد عن عينه، ثم أدركه ومعه سهمه، أو كلبه؟]
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر سهمه، وهو قول الحسن، وقتادة، وأحمد في المشهور عنه، وهو قول مالك في رواية.
• وقال مالك: إن أدركه من يومه؛ أكله. وعن أحمد رواية بنحوه.
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٥) «المجموع» (٩/ ١٢١) «المحلى» (١٠٩٧).(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٧٥) «المجموع» (٩/ ١٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.