[مسألة [١٩]: إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو تردت؟]
• مذهب الجمهور أنها مباحة -وهو الصحيح- لأنَّ الموت قد حصل بالذبح.
• وعن أحمد رواية: لا تؤكل؛ لاحتمال أنها ماتت بغير الذبح.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)
[مسألة [٢٠]: إذا أدرك ذكاة المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع؟]
• إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش؛ فتُباح بالذكاة عند جمهور العلماء.
• ونُقل عن مالك أنها لا تباح إلا إن علم أنها ستعيش.
• وعن أبي حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يومًا أو أكثر.
والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}.
وأما إن أدركها ولها حركات خفيفة كحركات المذبوح.
• فمذهب مالك، والشافعي أنها لا تحل؛ لأنها بحكم الميت كالمذبوح.
• ومذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، وأبي حنيفة في رواية، والثوري،
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.