كتاب الغسل
(كتاب: الغسل): -بالفتح-: اسم الفعل (١)، و -بالضم-: اسم الماء، وهو قول أبي زيد.
وقيل: هو فيهما معًا اسمٌ للفعل، وهو قول الأصمعي (٢).
وقيل: هو بالضم: اسم للماء، فإن أريد المصدر، جاز الضم والفتح في المشهور. قاله النووي (٣).
باب: الوُضوء قبلَ الغُسْلِ
١٩٠ - (٢٤٨) - حدّثَنا عبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قالَ: أَخْبَرَنا مَالكٌ، عنْ هِشَامٍ، عنْ أَبيهِ، عَن عائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثمَّ يَتَوَضَّأُ كمَا يَتَوَضَّأُ لِلصلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ
(١) في "ع": "للفعل".(٢) انظر: "شرح مسلم" (٣/ ٩٩).(٣) انظر: "شرح النووي على مسلم" (٣/ ٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.