(صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غُسلًا): -بضم الغين-؛ أي: ماء يغتسل به (١)؛ كما جاء بعد هذا في باب: تفريق الغسل.
(ثم قال بيده الأرضِ): أي: ضربَ بيده؛ كما جاء في "أبي داود" (٢)، ففيه إطلاقُ القول على الفعل مجازًا، كما (٣) مر.
(ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها): أعاد الضمير مؤنثًا على تأويل المنديل بالخرقة؛ نحو: أَتَتْهُ (٤) كتابي، فاحتقرها؛ أي: صحيفتي.
قال البخاري: "يعني: لم يتمسَّحْ به"، وسيأتي الكلام فيه في باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (٥).
* * *
باب: هل يُدخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسلَها إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ الجنابةِ؟
٢٠٠ - (٢٦١) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
(أفلح): -بفاء وحاء مهملة- لا ينصرف.
(١) "به" ليست في "ج".(٢) رواه أبو داود (٢٤٥).(٣) "كما" ليست في "ج".(٤) في "ع": "أتاه".(٥) في "ع" و "ج": "غسل اليدين".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.