ونائبِه مطلقًا (١). وتحرُمُ شفاعةٌ وقبولُها، في حَدٍّ للَّه تعالى، بعدَ أن يبلُغَ الإمامَ.
ولسيدٍ حُرٍّ مكلَّفٍ، عالمٍ به، وبشروطِه -ولو فاسقًا، أو امرأةً- إقامتُه بجَلْدٍ (٢)، وإقامةُ تعزيرٍ على رقيقٍ كُلُّه له -ولو مكاتَبًا. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا) سواءٌ كان للَّه، أو لآدميٍّ (٣)، وسواء كان المقام عليه حُرًا، أو رقيقًا.
* قوله: (ولسيدٍ حُرٍّ)، لا مكاتَبٍ (٤)، ولا مبعَّضٍ.
* [قوله] (٥): (إقامتُه بجَلْدٍ)، لا بالرجم؛ لانتفاء شرط الإحصان؛ إذ من شرطه الحرية (٦).
* قوله: (ولو مكاتَبًا) (تبع فيه التنقيح، وهو مبني على ضعيف؛ كما في
(١) المحرر (٢/ ١٦٤)، والفروع (٦/ ٦١)، والمبدع (٩/ ٤٣)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٤).(٢) وعنه: ليس للسيد إقامة حدٍّ بحالٍ. وفي وجه: ليس للفاسق ولا للمرأة إقامته أيضًا. راجع: المحرر (٢/ ١٦٤)، والمقنع (٥/ ٦٣٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦١)، والمبدع (٩/ ٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٤).(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٣٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨.(٤) المحرر (٢/ ١٦٤)، الفروع (٦/ ٦١)، وقال: الأصح. والإنصاف (١٠/ ١٥٣)، قال: وهذا المذهب، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٤).والوجه الثاني: أن المكاتب يملكه. المحرر (٢/ ١٦٤)، والإنصاف (١٠/ ١٥٣)، قال: ويحتمل أن يملكه المكاتب، وهو وجه ورواية في الخلاصة.(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) كما سيأتي في قول المصف عند تعريفه للمحصن. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.