٣ - بابُ حدِّ المُسْكِرِ
كل مسكرٍ خمرٌ: يحُرم شربُ قليلهِ وكثيِره مطلقًا، ولو لعطشٍ (١)؛ بخلاف ماءٍ نجسٍ. . . . . .
ــ
بابُ حَدِّ (٢) المُسْكِر
أي: تناولِه، والإضافةُ لأدنى ملابَسَة، وهذا قد أشار إليه الشارح (٣).
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كان من العنب، أو الشعير، أو غيرهما (٤).
* قوله: (بخلاف ماءٍ نجس)؛ لما فيه (٥) من البرد والرطوبة؛ بخلاف المسكِر (٦).
(١) المحرر (٢/ ١١٦٢)، والمقنع (٥/ ٦٩٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣).(٢) في "أ" تكرار: "حد".(٣) حيث قال: (باب تناول المسكر). شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٧).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٧.(٥) في "ج" و"د": "منه".(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٤٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٨)، وحاشية منتهى =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.