١ - بابُ حَدِّ الزِّنى
وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ، أو دُبُرٍ (١).
إذا زنى مُحْصَنٌ: وجبَ رجمُهُ حتى يموتَ. ولا يُجْلَدُ قبلَه، ولا يُنفى (٢).
و"المحصَنُ": مَنْ وَطِئَ زوجتَه بنكاحٍ صحيح -ولو كتابيةً- في قُبُلها -ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، ونحوِه- وهما مُكلَّفان حُرَّانِ (٣). . . . . .
ــ
بابُ حدِّ الزِّنى
* قوله: (وجب رَجْمُه) بالحجارة المتوسطة كالكفِّ، لا أكبر كالصخر، ولا أصغر كالحصى (٤).
(١) التنقيح المشبع ص (٣٧١)، والمبدع (٩/ ٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥).(٢) والرواية الثانية: "يجلد قبله، ثم يرجم". الفروع (٦/ ٧٣) وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥ - ٢٩٩٦).(٣) وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يحصل الإحصانُ بوطئه في حيضٍ وصومٍ وإحرامٍ ونحوه. راجع: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.