ولا تَعصم الأشهرُ الحُرُمُ شيئًا من الحدودِ والجناياتِ (١). وإذا أتى غازٍ حَدًّا، أو قَوَدًا، بأرضِ العدوِّ: لم يؤخَذْ به حتى يرجعَ إلى دارِ الإسلام (٢).
(١) الفروع (٦/ ٧٠)، والإنصاف (١٠/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٤). (٢) لم يؤاخذ به حتى يرجع إلى دار الإسلام. وقال أبو طالب: لا يقام عليه شيء ما دام ذلك حدث منه في دار العدو. الفروع (٦/ ٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٦)، والإنصاف (١٠/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٤).