ومن قالَ لحاكمٍ: "أصَبْتُ حَدًّا"، لم يلزمْهُ شيءٌ (١).
والحدُّ كفّارةٌ لذلك الذَّنبِ (٢).
* * *
[١ - فصل]
وإن اجتمعتْ حدود للَّه تعالى من جنسٍ؛ بأن زنى، أو سرق، أو شرب مِرارًا، تداخَلَتْ: فلا يُحَدُّ سوى مرةٍ (٣).
ومن أجناس -وفيها قتلٌ- استُوفي وحدَه. وإلَّا: وجب أن يُبدأ بالأَخَفِّ فالأَخَفِّ (٤).
ويُستوفى حقوقُ آدميٍّ كلُّها، ويُبدأ -بغيرِ قتلٍ- الأخفُّ فالأخفُّ، وجوبًا (٥).
ــ
فصلٌ (٦)
= فأكثر، على الصحيح من المذهب.(١) المصدران السابقان.(٢) الفروع (٦/ ٦٧)، والمبدع (٩/ ٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٤).(٣) المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٦٨)، والمبدع (٩/ ٥٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).(٤) المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ١٤٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).(٥) المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٦٨)، والمبدع (٩/ ٥٤ - ٥٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١ - ٢٩٩٢).(٦) في اجتماع الحدود.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.