وسُنَّ حضورُ من شَهِدَ، وبُداءتُهم برَجْم، فلو ثبتَ لإقرارٍ: سُنَّ بداءةُ إمامٍ، أو مَنْ يُقيمُه (١).
ومتى رجعَ مُقِرٌّ به، أو بسرقةٍ، أو شُرْبٍ، قبلَه -ولو بعدَ الشهادةِ على إقراره- لم يُقَم. وإن رجعَ في أثنائه، أو هَرَبَ: تُرِكَ (٢).
فإن تُمِّم: فلا قَوَدَ، وضُمِنَ راجِعٌ -لا هاربٌ- بالدية (٣).
وإن ثبتَ ببيِّنةٍ على الفعل، فهربَ: لم يُترك (٤).
ومن أتى حَدًّا: سَتَرَ نفسَه، ولم يجبْ -ولم يُسَنَّ- أن يُقرَّ به عندَ حاكمٍ (٥).
ــ
من قولهم: نَفْسٌ طائفة (٦).
(١) الفروع (٦/ ٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ٦٤٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).(٢) المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ٦٤٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٦ - ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).وفي عيون المسائل: يقبل رجوعه في الزنى فقط. وفي الانتصار: الزنى يرجع عنه بالكناية. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٦٣).(٣) الفروع (٦/ ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠ - ٢٩٩١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، والإنصاف (١٠/ ١٦٣).(٤) المقنع (٥/ ٦٤٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).(٥) واستحب القاضي -إن شاع-: رفعه إلى الحاكم ليقيمه عليه. وقال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاة، أظهرها، وإلَّا أَسَرَّ.الفروع (٦/ ٦٧)، والمبدع (٩/ ٥٣).(٦) لسان العرب (٩/ ٢٢٦). وقال المرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٦٢): والطائفةُ واحدٌ =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.