وتعمُّدُ إمامٍ لزيادةٍ: شِبْهُ عمدٍ، تحملُه عاقلتُه (١).
ولا يُحْفَرُ لرجمٍ ولو لأنثى، وثبتَ ببيِّنةٍ (٢).
ويجب في حدِّ زِنًا حضورُ إمامٍ، أو نائبِه (٣)، وطائفةٍ من المؤمنين -ولو واحدًا (٤) -.
ــ
* قوله: (تحمله عاقِلَتُه)، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر (٥).
* قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو (٦).
* قوله: (ولو واحدًا) (٧)؛ لأن الطائفة تطلق عليه،. . . . . .
(١) وقيل: كخطأ: فيه الروايتان. الفروع (٦/ ٦٦)، والمبدع (٩/ ٥١).وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩).(٢) وقيل: يحفر للمرأة إلى الصدر إذا رجمت ببينةٍ. وقيل: يحفر للمرأة مطلقًا؛ لأنها عورة، وفيه سترٌ لها؛ بخلاف الرجل.الفروع (٦/ ٦٦)، والمبدع (٩/ ٥٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩ - ٢٩٩٥).(٣) وقال أبو بكر: لا يجب استدلالًا بقول ماعز -رضي اللَّه عنه-: "ردوني إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي غروني"؛ فإنه يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحضر.الفروع (٦/ ٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥).(٤) واختار في البلغة: اثنان؛ لأن الطائفة: الجماعة، وأقلها أثنان.الفروع (٦/ ٦٦)، والإنصاف (١٠/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).(٥) وقد سبق في باب كفارة القتل. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٥١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٣٠)، والإنصاف (١٠/ ١٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٧٠).(٦) هذا يؤخذ من شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٠).(٧) في "أ" و"ب" و"ج": "واحدٌ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.