أو منعِ طعامٍ أو شرابٍ- مع اضطرارٍ ونحوِه فيهما (١).
٣ - ثبوته، وله صورتان:
إحداهما: أن يُقرَّ به مكلَّفٌ -ولو قِنًّا- أربعَ مراتٍ، ولو في مجالسَ (٢).
ويُعتبر أن يُصرِّح بذِكْرِ حقيقةِ الوطء -لا بمن زنى- (٣)، وألا يرجعَ حتى يَتِمَّ الحدُّ (٤).
فلو شهدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا، فَأنكرَ (٥)، أو صَدَّقَهم دونَ أربعٍ: فلا حَدَّ عليه، ولا على مَنْ شهد (٦).
الثانية: أن يَشهدَ عليه في مجلسٍ أربعةُ رجالٍ عدولٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا على من شهدَ)؛ أي: ولا حدَّ للقذف على من شهدَ في هذه الحالة.
(١) المحرر (٢/ ١٥٤)، والفروع (٦/ ٧٩)، والإنصاف (١٠/ ١٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣).(٢) انظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمقنع (٥/ ٦٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٨١).(٣) وعنه: يعتبر أيضًا أن يصرح بمن زنى. الفروع (٦/ ٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمقنع (٥/ ٦٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٤ - ٣٠٠٥).(٤) المقنع (٥/ ٦٦٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).(٥) فلا حد عليه، ولا على من شهد. الفروع (٦/ ٨١)، والمبدع (٩/ ٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).(٦) والرواية الثانية: يحد. الفروع (٦/ ٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤)، والمبدع (٩/ ٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.