أو يتوبَ (١).
المنقِّحُ: "لا يبعُدُ أن يُقتلَ العِائنُ: إذا كانَ يَقْتُل بعينِه غالبًا، وأما ما أتلفَه، فيغْرَمُهُ" انتهى (٢).
ومن استَمنَى -من رجلٍ أو أمرأة- لغيرِ حاجةٍ، حَرُمَ، وعُزَّرَ (٣).
وإن فعَله خوفًا من الزنى: فلا شيءَ عليه (٤). فلا يُباحُ إلا إذا لم يَقدِر على نكاحٍ -ولو لأَمَةٍ- (٥).
ــ
بل لتعظيمه؛ حيث شبه من يقصد كنائسهم بقصَّاد بيتِ اللَّه الحرام، وتسميته حاجًّا (٦).
* قوله: (وإن فعله خوفًا من الزنى، فلا شيء عليه)، وأدخل فيه ابنُ نصر اللَّه اللواطَ، يعني: فإذا استمنى بيده خوفَ اللواط، فلا شيء عليه، وكذا أدخل فيه
(١) الفروع (٦/ ١١٣)، والمبدع (٩/ ١١٣)، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣١).(٢) التنقيح المشبع ص (٣٧٦).(٣) وعنه: يحرم مطلقًا. وعنه: يكره. ونقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة. وقال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به. وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم. الفروع (٦/ ١٢٠)، والإنصاف (١٠/ ٢٥١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٣٠).(٤) وعنه: يكره. الفروع (٦/ ١٢٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٧١١) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٠).(٥) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٧١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٠).(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٤٥٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.