فلا يُتركُ يأوي إلى بلد، حتى تظهَرَ توبتُه (١)، وتُنفى الجماعة متفرِّقةً (٢).
ومن تاب منهم قبلَ قدرةٍ عليه، سقط عنه حقُّ اللَّه تعالى: من صَلْبٍ، وقطعٍ، ونفيٍ، وتحتُّم قتلٍ (٣). وكذا خارجيٌّ، وباغٍ، ومرتدٌّ محاربٌ (٤).
ويؤخذُ غيرُ حربيٍّ أسلَم، بحقِّ اللَّه، وحقِّ آدميٍّ طَلَبَه (٥).
ــ
محاربته، [فليس] (٦) يقدَّمُ على المحاربة لسبقهِ (٧).
* قوله: (وتُنفى الجماعةُ متفرقةً)؛ خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيًا (٨).
* قوله: (ويؤخذ غيرُ حربيٍّ أسلمَ بحقِّ اللَّهِ تعالى)؛ أي: الذي يقول بوجوبه
(١) المبدع (٩/ ١٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).(٢) الفروع (٦/ ١٣٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).(٣) وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها. وفي المبهج: في حق اللَّه روايتان. الفروع (٦/ ١٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦١)، والمقنع (٥/ ٧٥٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).(٤) كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧)، وفي الفروع (٦/ ١٣٩)، والمبدع (٩/ ١٥٢): فيهم الخلاف في ظاهر كلامهم. وقيل: تقبل توبة من تاب منهم ببينة، وقيل: بقرينة.(٥) المحرر (٢/ ١٦١)، والفروع (٦/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٧).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٧) وهو حاصل ما في المحرر (٢/ ١٦٢).(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.