ويجبُ عن حرمتِه (١)، وكذا -في غير فتنةٍ- عن نفسِه (٢)، ونفسِ غيرِه (٣)، لا عَنْ مالِه (٤). ولا يلزمُه حفظُه عن الضَّياع والهلاك، وله بَذْلُهُ (٥).
ويجبُ عن حرمةِ غيرهِ، وكذا مالُه. . . . . .
ــ
* قوله: (ويجب عن حُرْمَته)، فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به (٦).
* قوله: (وله بذله)؛ أي: لمن أراده ظلمًا (٧).
* قوله: (وكذا مالُه)؛ أي: مالُ غيره (٨).
(١) وقيل: لا يلزمه. الإنصاف (١٠/ ٣٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والفروع (٦/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).(٢) والرواية الثانية: لا يجب الدفع عن نفسه. وعنه: ولو في الفتنة. وعنه: يحرم فيها. الفروع (٦/ ١٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والمقنع (٥/ ٧٥٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).(٣) واختار صاحب الرعاية: مع ظن سلامة الدافع. الفروع (٦/ ١٤٢)، وزاد: وقيل: في المسألة روايتان، والإنصاف (١٠/ ٣٠٦).(٤) وعنه: يلزمه الدفاع عن ماله. الإنصاف (١٠/ ٣٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والفروع (٦/ ١٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).(٥) وقيل: يجب حفظ المال عن الضياع والهلاك. الفروع (٦/ ١٤١)، والمبدع (٩/ ١٥٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).(٦) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٥٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٥١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٠).(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٥١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٩).(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.