وإن لَحِقَ بدارِ حربٍ: فهو وما معه كحربِيِّ، وما بدارِنا: فَيءٌ من حينِ موتِه (١).
ولو ارتدَّ أهلُ بلدٍ، وجَرى فيه حُكمُهم، فدارُ حربٍ: يُغنَمُ مالهُم، وولدٌ حَدَثَ بالردَّةِ (٢).
ويؤخذُ مرتدٌّ بحدٍّ أتاهُ في رِدَّتِه (٣)، لا بقضاء ما تُرِكَ فيها من عبادةٍ (٤).
وإن لحِقَ زوجانِ مرتدَّانِ بدارِ حربٍ: لم يُستَرَقَّا، ولا مَن وُلِدَ لهما، أو حَمْلٌ قبلَ ردَّةٍ. ومن لم يُسلِمْ منهم: قُتِل (٥).
ــ
* قوله: (أتاه) أي: [أتى] (٦) موجبه، فهو من الحذف (٧) والإيصال.
* قوله: (قُتل)؛ أي: بعد أن يُستتاب (٨).
(١) المبدع (٩/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤)، وانظر: الفروع (٦/ ١٦٨).(٢) الفروع (٦/ ١٦٨)، والإنصاف (١٠/ ٣٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٥).(٣) وظاهر ما نقله مُهَنَّا، واختاره جماعة: أنه إن أسلم، لا يؤخذ به لعبادته. وعنه: الوقف. المحرر (٢/ ١٦٨)، والفروع (٦/ ١٦٦)، والمبدع (٩/ ١٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٦). وفي المحرر: قال أبو بكر: إن فعله بدار حرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، لم يؤخذ به.(٤) الفروع (٦/ ١٦٧)، والمبدع (٩/ ١٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٦).(٥) كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤ - ٣٠٨٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٩)، والمقنع (٥/ ٧٩٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٧).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٧) في "ب": "الحذفه".(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.