(٣٥) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا
(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (١).
ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (٢)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (٣)، ولا ما لا نفعَ فيه.
ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (٤).
ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .
ــ
كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا
* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (٥) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (٦)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (٧).
(١) كشاف القناع (٩/ ٣١٩٨).(٢) الفروع (٦/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠)، وقال: لكن تستحب إجابته.(٣) كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).(٤) وقيل: متى خلت البلد من مفتٍ، حرمت السكنى فيها، قال النووي: والأصحُّ: لا يحرم إن أمكن الذهابُ إلى مفتٍ. كشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٧٩).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٠٠).(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.