١٠ - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا
لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ:
١ - أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ (١).
٢ - الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ (٢)، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه (٣)، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ (٤).
ــ
بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها
أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.
* قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:
(١) المحرر (٢/ ٣٣٤)، والمقنع (٦/ ٣٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٢) المحرر (٢/ ٣٣٥)، والمقنع (٦/ ٣٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٣) الفروع (٦/ ٥١٣)، والمبدع (١٠/ ٢٦٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٤) وقيل: إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في نفس اليوم. وعنه: لا يحكم بشهادة الفرع حتى يموت الأصول. المحرر (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٦)، والمبدع (١٠/ ٢٦٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.