ويَتعيَّن عزلُه مع مرضٍ يمنعُه القضاءَ (١).
ويصحُّ أن يولَّى عبدٌ إمارةَ يسَرِيَّةٍ، وقَسْمَ صَدَقَةٍ وفَيْءٍ، وإمامةَ صلاةٍ (٢).
و"المجْتهدُ": من يَعرِفُ -من الكتابِ والسُّنةِ-: "الحقيقةَ والمَجاز"، و"الأمرَ والنّهيَ"، و"المُجْمَلَ والمُبَيَّن"، و"المحْكَمَ والمتشابِهَ"، و"العامَّ والخاصَّ"، و"المُطلَقَ والمقيَّدَ"، و"الناسِخَ والمنسوخَ"، و"المستثنَى والمستثنَى منه"، وصحيحَ السُّنَّة وسقِيمَها، ومُتواتِرَها وآحادَها، ومُسنَدَها، والمنقطِعَ: -مما يَتعلّقُ بالأحكامِ- والمُجمَعَ عليه، والمختَلَفَ فيه، والقياسَ وشروطَه، وكيفَ يَستنبطُ؟ والعربيَّة المتداولَة بالحجاز والشامِ والعِراقِ، وما يُوالِيهم (٣).
فمن عَرَف أكثرَ فقط: صَلُحَ للفُتْيَا والقضاءِ (٤).
ــ
* قوله: (وإمامة (٥) صلاة)؛ أي: غير جمعةٍ وعيدٍ (٦).
(١) الفروع (٦/ ٣٨٤)، والمبدع (١٠/ ١٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٦).(٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٤).(٣) المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٦ - ٣١٩٧).(٤) وقيل: ويعرف أكثر الفقه. الفروع (٦/ ٣٧٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٦ - ٣١٩٧).(٥) في "ب": "وإمام".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.