ومن طلبَه خصمُه (١)، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ (٢). وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ (٣).
ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ (٤) ومَنْ في معناهُ (٥)، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه (٦).
ــ
* قوله: (ومتى حضر) (٧)؛ أي: بعدَ امتناعه (٨).
* قوله: (فله تأديبُه)؛ أي: على امتناعِه (٩).
* وقوله: (في حاكمٍ)؛ أي: فيما إذا استدعى (١٠) على حاكم. . . إلخ.
(١) لمجلس الحكم لزمه حضورُه. كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٢) الفروع (٦/ ٤٠٠).(٣) الفروع (٦/ ٤٠٠)، والمبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٤) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والفروع (٦/ ٤٠٠)، والمبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٥) كالخليفة، والعالم الكبير، والشيخ المتبوع، وكلِّ مَنْ خيف تبديلُه ونقصُ حرمته بإحضاره. كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٦) والوجه الثاني: يحضر قبل مراسلته. وعنه: كل من يخشى لإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في يالعرف لم يحضر حتى تحرر فيتبين لها أصلًا. وعنه: متى تبين، أحضره، وإلا فلا. راجع: المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤٠٠ - ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥١ - ٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٧) في "أ": "مضى".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٩) معونة أولي النهى (٩/ ١١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٩).(١٠) هكذا في جميع النسخ، وصوابها: استعدى. معونة أولي النهى (٨/ ١١٤)، وشرح منتهى =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.