ولمدَّعٍ أن يقولَ: "لي بَيِّنَةٌ"، وللحاكم أن يقولَ: "ألَكَ بينةٌ؟ "، فإن قال: "نعم"، قال له: "إن شئتَ فأَحْضِرْها" (١).
فإذا أحضَرَها: لم يَسأَلْها، ولم يُلَقِّنْها (٢).
فإذا شَهدتْ: سَمعها (٣)، وحَرُم تَرْديدُها (٤).
ويُكرهُ تُعَنُّتُها وانتهارُها (٥)، لا قولُه لمدَّعًى عليه: "أَلَكَ فيها دافِعٌ أو مَطعَنٌ؟ " (٦).
فإنِ اتَّضَحَ الحكمُ، وكان الحقُّ لمعيَّنٍ، وسأله: لزمه (٧).
ــ
منه: أنه لا يستحق عليه من الدينار شيئًا، قَلَّ، ولا جَلَّ (٨).
* قوله: (وسأله، لزمَه)؛ أي: الحكمُ فورًا (٩).
(١) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والفروع (٦/ ٤٠٩)، والمبدع (١٠/ ٥٩٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠).(٢) الفروع (٦/ ٤٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠)،وانظر: المبدع (١٠/ ٥٩).(٣) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٣١) مع الممتع.(٤) الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥).(٥) الفروع (٦/ ٤٠٩)، والمبدع (١٠/ ٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠).(٦) الفروع (٦/ ٤١٠).(٧) وفي الرعاية: إن ظن الصلح، أخره. وفي الفصول: وأحببنا له أمرهما بالصلح، وأن يؤخره، فإن أبيا، حكم. الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (٩/ ٥٩ - ٦٠)، وانظر: المقنع (٦/ ٢١٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠).(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦).(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.