ومن ادُّعيَ عليه بشيءٍ، فأقَرَّ بغيرِه، لزمَهُ: إذا صَدَّقَهُ المقَرُّ له. والدعوى بحالِها (١).
وإن سأل إحلافَه، ولا يُقيمُها، فحَلَف: كان له إقامتُها (٢).
وإن قال: "لي بينةٌ، وأُريدُ يمينَهُ"، فإن كانتْ حاضرةً بالمجلس: فليس له إلا أحَدُهما (٣)، وإلا: فله ذلك (٤).
وإن سأل ملازمتَه حتى يُقيمَها: أجيبَ في المجلس. فإن لم يُحضِرْها فيه: صرَفَه (٥).
ــ
مع أنه يحتمل أن تكون [العينُ] (٦) رجعت إلى ربِّ اليد بإقالةٍ أو فسخٍ أو بيعٍ؛ استصحابًا للأصل.
وقال الشيخ تقي الدين: (يعتبر زيادة ذلك) (٧).
* قوله: (صرفه) مقتضاه: ولو خافَ [هربه] (٨)،. . . . . .
(١) الفروع (٦/ ٤٢٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).(٢) والوجه الثاني: ليس له إقامتها. الفروع (٦/ ٤٢٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).(٣) وقيل: لا يملك اليمين. المحرر (٢/ ٢٠٩)، والمقنع (٦/ ٢٢٠) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٢٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).(٤) المحرر (٢/ ٢٠٩)، والمقنع (٦/ ٢٢٠) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).(٥) وقيل: ينظر ثلاثة. الفروع (٦/ ٤٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٧) وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٣).(٨) في "أ": "ضربه".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.