فإن جَرَحَ البيِّنةَ، بأمرٍ، بعدَ أداءَ الشهادةِ، أو مطلقًا-: لم يُقبل، وإلا: قُبِل (١).
والغائبُ دونَ ذلك: لم تُسمَعْ دعوَى ولا بينةٌ عليه، حتى يَحضُرَ. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن جرحَ البينةَ بأمرٍ بعد أداءِ الشهادة)؛ أي: بأمرٍ صدر منهم، [وثبت] (٢) اتصافُهم به بعد أداء الشهادة. . . إلخ.
وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي (٣) أنهم كانوا حالَ أداء الشهادة عُدولًا (٤).
* قوله: (أو مطلقًا)؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح (٥) به طارئًا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلًا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح (٦).
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإنْ جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة (٧).
* قوله: (والغائب دون ذلك)؛ أي: مسافةِ القصر (٨). والكلام في
(١) الفروع (٦/ ٤٢٢)، والمبدع (١٠/ ٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٠).(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٣) في "ب" و"ج": "تقتضي".(٤) الفروع (٦/ ٤٢٢).(٥) في "أ": "المجرح"، وفي "ب": "المجدح".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٨).(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨).(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.